المتقي الهندي

261

كنز العمال

حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله . ( حم ك عن المقدام ) . 25947 كفى بالمرء شرا أن يتسخط ما قرب إليه . ( ابن أبي الدنيا في قرى الضيف وأبو الحسن بن بشران في أماليه عن جابر ) . 25948 لا يؤم ( 1 ) الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه . ( ت عن أبي مسعود ) . 35949 إذا زار أحدكم قوما فلا يصل بهم ، وليصل بهم رجل منهم . ( حم ش عن مالك بن الحويرث ) . 25950 من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم . ( حم د ت عن مالك بن الحويرث ) . 25951 من نزل على القوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنه . ( ت عن عائشة ) .

--> ( 1 ) لا يؤم : بصيغة المجهول ( الرجل في سلطانه ) أي في موضع يملكه ، أو يتسلط عليه بالتصرف كصاحب المجلس وإمام المسجد فإنه أحق من غيره وإن كان أقرأ أو أعلم بالسنة مثله ، فإن شاء تقدم وإن شاء يقدم غيره ولو مفضولا . ( ولا يجلس ) بالبناء للمفعول ( على تكرمته ) التكرمة : الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعده كرامة ، وهي تفعلة من الكرامة . تحفة الأحوذي [ 8 / 56 ] ب .